الإثنين ٢٣ / كانون الأوَّل-ديسمبر / ٢٠٢٤
+963 956 908453 :للتواصل معنا
blog page

الدستور السوري الجديد

الدستور السوري الجديد

الدستور السوري الجديد بسم الله الرحمن الرحيم مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية. استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية. الفصل الأول: المبادئ الأساسية المادة (1): سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها. المادة (2): دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية. المادة (3): دين رئيس الدولة هو الإسلام المادة (4): اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية. المادة (5): الشريعة الإسلامية هي مصر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم. المادة (6): النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. المادة (7): تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي. المادة (8): تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز. الفصل الثاني: تنظيم السلطات أولاً: السلطة التنفيذية المادة (9): تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية. المادة (10): تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية: 1. إدارة الشؤون اليومية للدولة. 2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب. 3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة. المادة (11): تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت. ثانياً: السلطة التشريعية المادة (12): تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات . المادة (13): مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل: 1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية. 2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة. 3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية. المادة (14): يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية. ثالثاً: السلطة القضائية المادة (15): السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال. المادة (16): يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة. المادة (17): تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف. المادة (18): تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية: 1. محكمة ثورية خاصة: تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري. 2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية. المادة (19): تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة. الفصل الثالث: الحقوق والحريات المادة (20): تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام. المادة (21): يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس. المادة (22): تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية. المادة (23): الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين. الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ المادة (24): تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان. المادة (25): تهدف حالة الطوارئ إلى: 1. استعادة الأمن والاستقرار. 2. مكافحة الإرهاب. 3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين. المادة (26): يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت. الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية المادة (27): المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت. المادة (28): يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام. المادة (29): تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات. الفصل السادس: أحكام عامة وختامية المادة (30): يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية. المادة (31): تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة المادة (32): يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري. المادة (33): يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد. صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية بتاريخ: يُضاف التاريخ الهجري والميلادي.